السيد محمد صادق الروحاني
277
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الغصب م 2297 : الغصب ( « 1 » ) حرام عقلا ( « 2 » ) وشرعا ( « 3 » ) ، ويتحقق بالاستيلاء على مال الغير ظلما ، وإن كان عقارا ( « 4 » ) ويضمن تمامه بالاستقلال ( « 5 » ) ، ولو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف لو كانت بينهما بنسبة واحدة ، ولو اختلفت فبتلك النسبة ( « 6 » ) ويضمن المنفعة إذا كانت مستوفاة ( « 7 » ) ، وكذا إذا فاتت تحت يده ، ولو غصب الحامل ضمن الحمل ( « 8 » ) . م 2298 : لو منع المالكَ من إمساك الدابة المرسلة فشردت ( « 9 » ) ، أو من القعود على بساطه فسُرق ، لم يضمن ما لم يستند الاتلاف إليه ، وإلا فيضمن ( « 10 » ) . م 2299 : لو غصب من الغاصب ( « 11 » ) تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء ( « 12 » ) فإن
--> ( 1 ) الغصب يعنى الاستيلاء غير المشروع على أموال وحقوق الغير . ( 2 ) الحرمة العقلية هي ما يكتشف العقل البشرى قبحه وبالتالي يمتنع عنه العقلاء . ( 3 ) الحرمة الشرعية : هي حكم شرعي الهى بإلزام المكلف بترك الشيء ، وإلا نال العقاب . ( 4 ) أي أن الاستيلاء على أراضي وبيوت الآخرين بدون رضاهم هو من الغصب الحرام . ( 5 ) أي يتحمل الغاصب مسؤولية الدار أو العقار بكامله إذا غصبه كله . ( 6 ) أي يتحمل النسبة المئوية التي يستعملها من الدار أو العقار المغصوب مثلا . ( 7 ) المنافع المستوفاة أي المستخدمة ، وهي التي أستفيد منها ولم تذهب هدرا . ( 8 ) كما لو غصب بقرة حاملا فإنه يتحمل مسؤولية حملها أيضا . ( 9 ) كما لو كان صاحب الدابة يسعى للامساك بدابته فمنعه شخص من ذلك . ( 10 ) والمقياس في الضمان وعدمه هو اعتباره مسببا مباشرا للتلف وعدم اعتباره . ( 11 ) فلو استولى شخص غصبا على شيء ثمّ جاء شخص آخر ليغصب ذاك الشيء من الغاصب . ( 12 ) أي للمالك أن يطالب الغاصب الأول ، أو الغاصب الثاني .